ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 04/03/1998
من المستدعيين الدكتور ممدوح وهيب حسين آغا
والمهندس عبد الرزاق محمد فايز علم الدين مالكي
العقار رقم 583 من منطقة القلمون العقارية
بغية تعديل انشاء مقطع خاص للسيارات رخص لهما
بموجب المرسوم رقم 3979 تاريخ 24/08/1993
بعرض عشرة امتار بدلا من اربعة امتار عند
النقطة الكيلومترية 221+880 من الخط الحديدي
الساحلي بيروت- طرابلس للوصول الى عقارهما
المذكور من الطريق العام مرورا باملاك مصلحة
سكك الحديد العامة,
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد
والنقل المشترك وصاحبي العلاقة,
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال
الاملاك العمومية رقم 4 تاريخ 20/05/1998,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3979 تاريخ 24/08/1993 المتعلق بالترخيص للدكتور ممدوح وهيب حسين آغا والمهندس عبد الرزاق محمد فايز علم الدين, مالكي العقارين رقم 583 و584 من منطقة القلمون العقارية, باشغال مساحة قدرها /140/ مترا مربعا من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض اربعة امتار من النقطة الكيلومترية 221+880 من الخط الحديدي الساحلي بيروت - طرابلس (محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: رخص للسيدين الدكتور ممدوح وهيب حسين آغا والمهندس عبد الرزاق محمد فايز علم الدين اشغال مساحة قدرها /350/ مترا مربعا (ثلاثماية وخمسون م.م.) ضمن الاملاك العمومية المكونة من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض عشرة امتار عند النقطة الكيلومترية 221 + 880 من خط بيروت - طرابلس في منطقة القلمون العقارية للوصول من الطريق العام الى عقارهما رقم 583 مرورا باملاك السكة الحديدية العامة, وفقا للعقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبي العلاقة والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مادة 3: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.
مادة 4: على المرخص لهما ان يدفعا مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مليونان وماية الف ليرة لبنانية /2100000/ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25000/ لتعويض مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت, وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.
مادة 5: على المرخص لهما التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهما وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وان يدفعا قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها مئتان وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية /283000/ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.
مادة 6: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.
مادة 7: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لهما ان يدفعا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهما.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي