All legislation

مرسوم Decree No. 13633 23/11/1998

الغاء المرسوم رقم 3979 تاريخ 24/08/1993 والترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء مقطع خاص للسيارات فوق خط سكك الحديد والنقل المشترك في منطقة القلمون العقارية (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
13633
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4930-4931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 13633 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 04/03/1998

من المستدعيين الدكتور ممدوح وهيب حسين آغا

والمهندس عبد الرزاق محمد فايز علم الدين مالكي

العقار رقم 583 من منطقة القلمون العقارية

بغية تعديل انشاء مقطع خاص للسيارات رخص لهما

بموجب المرسوم رقم 3979 تاريخ 24/08/1993

بعرض عشرة امتار بدلا من اربعة امتار عند

النقطة الكيلومترية 221+880 من الخط الحديدي

الساحلي بيروت- طرابلس للوصول الى عقارهما

المذكور من الطريق العام مرورا باملاك مصلحة

سكك الحديد العامة,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد

والنقل المشترك وصاحبي العلاقة,

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال

الاملاك العمومية رقم 4 تاريخ 20/05/1998,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3979 تاريخ 24/08/1993 المتعلق بالترخيص للدكتور ممدوح وهيب حسين آغا والمهندس عبد الرزاق محمد فايز علم الدين, مالكي العقارين رقم 583 و584 من منطقة القلمون العقارية, باشغال مساحة قدرها /140/ مترا مربعا من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض اربعة امتار من النقطة الكيلومترية 221+880 من الخط الحديدي الساحلي بيروت - طرابلس (محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: رخص للسيدين الدكتور ممدوح وهيب حسين آغا والمهندس عبد الرزاق محمد فايز علم الدين اشغال مساحة قدرها /350/ مترا مربعا (ثلاثماية وخمسون م.م.) ضمن الاملاك العمومية المكونة من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض عشرة امتار عند النقطة الكيلومترية 221 + 880 من خط بيروت - طرابلس في منطقة القلمون العقارية للوصول من الطريق العام الى عقارهما رقم 583 مرورا باملاك السكة الحديدية العامة, وفقا للعقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبي العلاقة والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لهما ان يدفعا مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مليونان وماية الف ليرة لبنانية /2100000/ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25000/ لتعويض مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت, وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 5

مادة 5: على المرخص لهما التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهما وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وان يدفعا قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها مئتان وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية /283000/ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

المادة 6

مادة 6: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 7

مادة 7: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لهما ان يدفعا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهما.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي