All legislation

مرسوم Decree No. 13501 05/11/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة الكورة, بمياه الشرب من آبار الجرادة في شكا, انشاء خزان اقليمي سعة 3*2000م3 (قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13501
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13501 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - العائد لمشروع تموين منطقة الكورة بمياه خزان اقليمي سعة 3*2000م3 (قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة الكورة بمياه الشرب من آبار الجرادة في شكا, انشاء خزان اقليمي سعة 3 * 2000 م3 (قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه