المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة الكورة بمياه الشرب من آبار الجرادة في شكا, انشاء خزان اقليمي سعة 3 * 2000 م3 (قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 13501 05/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - العائد لمشروع تموين منطقة الكورة بمياه خزان اقليمي سعة 3*2000م3 (قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة الكورة بمياه الشرب من آبار الجرادة في شكا, انشاء خزان اقليمي سعة 3 * 2000 م3 (قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه