All legislation

مرسوم Decree No. 13526 19/11/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية) لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13526
Date
19/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4802-4803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13526 تاريخ 19/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاشغال

العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب الثاني والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 300/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). الةى الجزء الثاني -أ-: الباب الثالث عشر-وزارة الاشغال العامة الفصل الثاني-المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334-النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 228-صيانة الفقرة 3-صيانة الطرق النبذة 9-صيانة طرق اخرى -صياتةعامة واشغال مختلفة على بوليفار زحلة وطريق زحلة-حي الزراعنة /000 000 300/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري