المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو احمد عباس حمية، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تاريخ 16/09/1998 والقاضي بالادغام.
مرسوم Decree No. 13554 21/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما
المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
12/11/1998 بطلب العفو الخاص المقدم من
السجين احمد عباس حمية من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو احمد عباس حمية، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تاريخ 16/09/1998 والقاضي بالادغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره