المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد امريكو بويز، قنصل لبنان الفخري في سبريتوس ـ سانتوس (فيكتوريا).
مرسوم Decree No. 13556 21/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
(نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته لا سيما
المادة 18 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
وتحديد ملاكاتها العددية),
بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/09/1995
المتضمن تعيين السيد امريكو بويز قنصلا
فخريا للبنان في سبريتوس - سانتوس
(فيكتوريا),
بناء على الطلب المقدم من السيد امريكو
بويز المتضمن قبول استقالته,
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد امريكو بويز، قنصل لبنان الفخري في سبريتوس ـ سانتوس (فيكتوريا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري