المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 9 ـ احتياطي لنفقات اخرى احتياطي لدعم مشترى السكر الوطني /13000000000/ل.ل. احتياطي لدعم القمح المنتج محلياً /2000000000/ل.ل. /15000000000/ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس عشر ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام النبذة 1 ـ مساعدات لموازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. /15000000000/ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية).