All legislation

مرسوم Decree No. 13646 23/11/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13646
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4858-4859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13646 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 9 ـ احتياطي لنفقات اخرى احتياطي لدعم مشترى السكر الوطني /13000000000/ل.ل. احتياطي لدعم القمح المنتج محلياً /2000000000/ل.ل. /15000000000/ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس عشر ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام النبذة 1 ـ مساعدات لموازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. /15000000000/ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري