المادة 1
مادة 1: - تكفل الدولة سندات دين يصدرها مصرف الاسكان بما يوازي /35,000,000/ د.أ (خمسة وثلاثين مليون دولار اميركي) لتموين قروض سكنية للقضاة المنتسبين الى صندوق تعاضد القضاة.
مرسوم Decree No. 13626 23/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 (انشاء مصرف
الاسكان) المعدل بموجب القانون رقم 283 تاريخ
30/12/1993 لا سيما المادة التاسعة الجديدة
منه,
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/10/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تكفل الدولة سندات دين يصدرها مصرف الاسكان بما يوازي /35,000,000/ د.أ (خمسة وثلاثين مليون دولار اميركي) لتموين قروض سكنية للقضاة المنتسبين الى صندوق تعاضد القضاة.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الامضاْ: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري