ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (احداث وزارة الصناعة),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,
وبعد استطلاع رأي وزارة الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - عدلت تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
رقم البند رمز النظام نوع البضائع معدل الرسم المنسق 85,37 لوحات, طاولات مناضد, خزائن وغيرها من حوامل تحتوي على عدة اجهزة داخلة في احد البندين 85.35 و85.36 للتحكم او التوزيع الكهربائي, بما فيها تلك المتضمنة ادوات او اجهزة داخلة في الفصل 90 وكذلك لوحات التحكم الرقمية, غير اجهزة التوصيل الداخلة في البند 85,17 . 8537,10 * معدة لتوتر لا يزيد لا يزيد عن 1000 V: 6% 8537,10,10 *** لوحات تحكم رقمية 8537,1090 *** غيرها 14% 8537,20 * معدة لتوتر يزيد عن 1000 V: 8537,20,20 *** لوحات تحكم رقمية 6% 8537,20,30 *** غيرها, معدة لتوتر لا يزيد عن 36000 V: 14% 8537,20,90 *** غيرها 6%
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة
الامضاء: نديم سالم