ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983
(قانون البناء),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791 تاريخ
15/10/1992 (تطبيق احكام قانون البناء),
بناء على القانون 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون
البناء),
بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ 23/12/1995
(تطبيق احكام القانون 402/95),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
في جلسته بتاريخ 18/02/1998- محضر رقم 7,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
19/11/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار رقم 4978 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 48% - معدل الاستثمار العام 5 على ان يشمل عامل الاستثمار العام الزيادة الناتجة عن وقوع العقار على شارعين والزيادة الناتجة عن القانون 6/80 وملحقاته المعدل الاقصى العام وهو 5 .
مادة 2: - يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: - تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: - على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي