المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي تجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 13608 تاريخ 23/11/1998 In force
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي تجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 13608 تاريخ 23/11/1998 https://lebaneselegislation.com/law/199715/article/3/