All legislation

قرار Decision No. 94 23/11/1998

اخراج القمح ومشتقاته من نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821

تاريخ 28/12/1972 تحديد مهام وملاكات وزارة

الاقتصاد والتجارة,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ

29/10/1998,

بناء على اقتراح مدير عام المديرية العامة

للحبوب والشمندر السكري,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تلغى الاجازة المسبقة المفروضة على مادة القمح ومشتقاته عند التصدير.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر