المادة 1
مادة 1: - تلغى الاجازة المسبقة المفروضة على مادة القمح ومشتقاته عند التصدير.
قرار Decision No. 94 23/11/1998
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821
تاريخ 28/12/1972 تحديد مهام وملاكات وزارة
الاقتصاد والتجارة,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ
29/10/1998,
بناء على اقتراح مدير عام المديرية العامة
للحبوب والشمندر السكري,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - تلغى الاجازة المسبقة المفروضة على مادة القمح ومشتقاته عند التصدير.
مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر