All legislation

قرار Decision No. 80 21/11/1998

تعديل رقم 83 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
21/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4941-4942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 21/11/1998
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاستراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون

الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره

رقم 33,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم

27,10 27,10,00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات 27,10,00,10 *** ارواح البترول 40 ل.ل (بنزين) للمحركات الليتر بما فيها ارواح البترول للطيران + رسم استهلاك 255 داخلي ل.ل. الليتر 2710,00,20 دون تعديل دون تعديل 2710,00,30 دون تعديل دون تعديل 2710,00,40 *** زيت الكاز 19% كيروزين, بما فيه حد ادنى محروقات النفايات للاستيفاء من نوع كيروزين) 91 ل.ل. الليتر 2710,00,50 *** غاز اويل 14% (مازوت) حد ادنى للاستيفاء 91 ل.ل. الليتر الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادتين 13 و14 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه الثالث والعشرون من تشرين الثاني 1998 ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال قبل هذا التاريخ.

بيروت, في 21 تشرين الثاني 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر