All legislation

مرسوم Decree No. 13613 23/11/1998

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق زكريت- مزرعة يشوع- ديك المحدي (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
13613
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4839-4840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13613 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق

زكريت- مزرعة يشوع- ديك المحدي المصدق بالمرسوم

رقم 9395 تاريخ 15/10/1996 من الناحية الاقتصادية

والفنية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - الغي القسم من تخطيط طريق زكريت - مزرعة ياشوع - ديك المحدي, المصدق بالمرسوم رقم 9395 تاريخ 15/10/96 من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 5 كما هو مبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: - ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: - صدق قسم من تخطيط طريق زكريت - مزرعة ياشوع - ديك المحدي (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 5 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي