ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق
بعبدات- صليما- قرنايل (قسم اكواع الدير
في صليما) المصدق بالمرسوم رقم 13721 تاريخ
30/01/1970 توفيرا للنفقات,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 1 الى الرقم 108 (قديم) المبين البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق بعبدات - صليما - قرنايل (قسم اكواع الدير في صليما) (قضاء بعبدا), المصدق بالمرسوم رقم 13721 تاريخ 30/01/1970 .
مادة 2: - ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى في المادة الاولى اعلاه والمدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: - صدق تعديل قسم من تخطيط طريق بعبدات - صليما - قرنايل (قسم اكواع الدير في صليما) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات الجدول المرفق بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي