All legislation

مرسوم Decree No. 13656 23/11/1998

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق بعبدات - صليما- قرنايل (قسم اكواع الدير في صليما) (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
13656
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13656 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق

بعبدات- صليما- قرنايل (قسم اكواع الدير

في صليما) المصدق بالمرسوم رقم 13721 تاريخ

30/01/1970 توفيرا للنفقات,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 1 الى الرقم 108 (قديم) المبين البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق بعبدات - صليما - قرنايل (قسم اكواع الدير في صليما) (قضاء بعبدا), المصدق بالمرسوم رقم 13721 تاريخ 30/01/1970 .

المادة 2

مادة 2: - ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى في المادة الاولى اعلاه والمدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: - صدق تعديل قسم من تخطيط طريق بعبدات - صليما - قرنايل (قسم اكواع الدير في صليما) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات الجدول المرفق بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي