All legislation

مرسوم Decree No. 13597 23/11/1998

اضافة ثلاثين وظيفة "خادم" الى ملاك وزارة الثقافة والتعليم العالي المديرية العامة للاثار

Type
مرسوم · Decree
Number
13597
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13597 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966

(تنظيم وزارة السياحة وتحديد ملاكها الاحكام

المتعلقة بالمديرية العامة للاثار),

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 567 تاريخ 17/06/1998,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 14/98-

99 تاريخ 14/10/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/11/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت ثلاثون وظيفة "خادم" الى ملاك وزارة الثقافة والتعليم العالي - المديرية العامة للاثار موزعة على الوجه التالي: الوحدة العدد الديون 2 مصلحة الحفريات 10 مصلحة المتاحف 10 مصلحة الابنية 8 الاثرية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فاروق البربير وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري