All legislation

مرسوم Decree No. 13555 21/11/1998

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
13555
Date
21/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13555 تاريخ 21/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما

المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

12/11/1998 بطلب العفو الخاص المقدم من

السجين علي حسن بلوط من التابعية اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو علي حسن بلوط، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنح جبل لبنان تاريخ 9/3/1998 على أن يستبدل الحبس بغرامة وقدرها مليون ليرة لبنانية تضاف إلى الغرامة المحكوم بها بحيث يصبح مجموع الغرامة مليوني ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره