ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2021 تاريخ 26/08/1959
ورقم 1722 تاريخ 21/09/1996 ورقم 10205 تاريخ
08/05/1997 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم
"المركز العالي للعلوم التجارية" فرع راس
النبع- بيروت),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين انطوان
وروي عون والمسجل تحت رقم 602/6 تاريخ
07/09/1998 والمتضمن طلب الترخيص لهما بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد أنطوان إيلي عون، المولود سنة 1955، والسيد روي إيلي عون، المولود سنة 1960، بإنشاء اختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر» و «لغات الكمبيوتر» لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص في بيروت الكائن على العقار رقم 850 من منطقة راس النبع باسم «المركز العالي للعلوم التجارية» فرع راس النبع.
مادة 2: ألغي في المعهد المذكور اختصاصي «اللغة الإسبانية» و «اللغة الإيطالية» لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير