ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية) لا سيما المادة 13 منه,
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم من مالك العقاريين
رقم 48 و 79 من منطقة تل الاخضر العقارية
المتضمن طلب اسقاط قسم من طريق عام في المنطقة
ذاتها وضم قسم من املاكه الخاصة الى الاملاك
العمومية لتأمين وصلة للطريق المذكورة بدلا
من القسم المراد اسقاطه,
بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني
بالمعاملة رقم 944/97 (تخطيط),
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية, القسم الواقع بين العقارين رقم 48 و 79 من منطقة تل الاخضر العقارية, المبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته /396/م2 (ثلاثماية وستة وتسعون مترا مربعا) تقريبا, والعائد لطريق عامة في منطقة تل الاخضر العقارية (قضاء زحلة).
مادة 2: - ضم الى الاملاك العمومية دون اي بدل القسم المحدد بالاحرف (هـ - و - ز - ح - أ - ط - ي - د - هـ) المبين باللون الاحمر والمقتطع من العقار رقم /79/ من منطقة تل الاخضر العقارية, البالغة مساحته /1308/م2 (الف وثلاثماية وثمانية امتار مربعة) تقريبا.
مادة 3: - ان تكاليف عمليات المسح والفرز والضم والرسوم المفروضة هي على عاتق طالب الاسقاط, ولا تتحمل الدولة, نتيجة ذلك, دفع اي مبلغ مهما كان نوعه وسببه.
مادة 4: - تبقى حقوق الغير محفوظة, ويمكن اثباتها بكل الطرق القانونية نتيجة الاسقاط والضم المشار اليهما اعلاه.
مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري