All legislation

مرسوم Decree No. 1 24/11/1998

انتداب ضابط عام في الجيش الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
1
Date
24/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1 تاريخ 24/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 160 تاريخ 12 حزيران 1959

وتعديلاته لا سيما المادة 3 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد موافقة

قائد الجيش ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينتدب العميد الركن سالم أبو ضاهر من وزارة الدفاع الوطني ـ مؤسسة الجيش، إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول