All legislation

قرار Decision No. 2228 25/11/1998

اعطاء ترخيص باسم "نادي الوحدة الرياضي" مركزه: الحلوسية- قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
2228
Date
25/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4944-4945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 2228 تاريخ 25/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 118

تاريخ 12/01/1998,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 211/2

تاريخ 18/08/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي الوحدة الرياضي للسادة: حسيب الظاهر، عصام غساني، محمد سرحان، كايد اللحاف، رياض حرب، محمد صفي الدين، محمد قشمر. مركزها: محافظة الجنوب ـ قضاء صور ـ الحلوسية. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد قشمر.

المادة 2

مادة 2: إن اللعبة المعتمدة لجمعية الوحدة الرياضية هي: الكرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 تشرين الثاني 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد