All legislation

قرار Decision No. 130 01/09/1998

تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر بيروت من المواقع الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
01/09/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4974-4975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 01/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على الفقرتين 5 و12 من المادة الثانية

من القانون 667 تاريخ 29 كانون الاول 1997

(تعديل القانون 216 تاريخ 02/04/1993),

بناء على قانون حماية المناظر والمواقع

الطبيعية بتاريخ 08/07/1939,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يصنف الموقع المعروف بمجرى نهر بيروت الواقع في وادي نهر بيروت, من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة. وهذا الموقع يشمل من اعلى الى اسفل مجريان:

1- مجرى ارض عين الماء - رويسات عين بو مصطفى - ضهر الشير - القطارة - المضايق - حرش الدلبة - العيرون - القنابة - العيون - حومات بتالين - سهلة القصيبي - خندق حسن.

2- مجرى عين الحشيش - ضهر بو جميل - بمريم - رويسات صوفر - الاوران - عين مهريض - الجناين - جسر الرهبان - القاموعة - الدويكية, نزولا حتى مصبه على شاطىء بيروت على ان تؤخذ بعين الاعتبار المراسيم التنظيمية لمنطقة بيروت, فيما يتعلق بمساحة النهر الواقعة في هذه المنطقة.

المادة 2

يحدد حرم هذه المناطق من المنبع حتى المصب طولا وضمن مسافة خمسماية متر من منتصف مجرى النهر وباتجاه الضفتين عرضا بالنسبة للاشغال والانشاءات المختلفة باستثناء ما خص المقالع والكسارات والمصانع والمرامل بحيث تصبح المسافة الف وخمسماية مترا بدلا من خمسماية متر عرضا.

المادة 3

تحدد وزارة البيئة, وبالتنسيق مع مديرية التنظيم المدني, شروط الترخيص لاية انشاءات او مشاريع في الموقع المذكور ضمن اطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية وللوزارة ان تتأكد من توفر الشروط البيئية في هذه الانشاءات والمشاريع, وبالتالي الطلب من المراجع المختصة رفض اعطاء التراخيص او اقفال الانشاءات والمشاريع القائمة عند عدم توفر تلك الشروط.

المادة 4

تطبق شروط الترخيص على كافة الانشاءات والمشاريع الصناعية والسكنية والسياحية, على ان لا تعفى المشاريع الزراعية المنوي انشاؤها من توفر الشروط البيئية فيها وذلك ضمن اطار الموقع المذكور.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذه وتطبيقه.

بيروت, في 1/9/1998 وزير البيئة اكرم شهيب