The whole text

قرار رقم 129 تاريخ 01/09/1998 In force

المادة 2

المادة 2

يحدد حرم هذه المناطق من المنبع حتى المصب طولا وضمن مسافة خمسماية متر من منتصف مجرى النهر وباتجاه الضفتين عرضا بالنسبة للاشغال والانشاءات المختلفة باستثناء ما خص المقالع والكسارات والمصانع والمرامل, بحيث تصبح المسافة الف وخمسماية مترا بدلا من خمسماية متر عرضا.

المادة 2 من قرار رقم 129 تاريخ 01/09/1998 https://lebaneselegislation.com/law/199737/article/2/