ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في
لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,
بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري
السيد هشام طارق نجيم برقم 5200/3 تاريخ
05/11/1998,
بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة
التربية رقم 3031/م.ع.ج/98 تاريخ 28/08/1998,
بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين
في لبنان,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد هشام طارق نجيم اللبناني الجنسية والمولود في انطلياس عام 1970 الحائز على شهادة الماجيستير علوم/طب بيطري عام 1998 من أكاديمية الطب البيطري الحكومية ـ موسكو بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 23/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري