All legislation

قرار Decision No. 287 20/11/1998

اجازة ممارسة مهنة الطب البيطري

Type
قرار · Decision
Number
287
Date
20/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 287 تاريخ 20/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في

لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري

السيد هشام طارق نجيم برقم 5200/3 تاريخ

05/11/1998,

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة

التربية رقم 3031/م.ع.ج/98 تاريخ 28/08/1998,

بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين

في لبنان,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد هشام طارق نجيم اللبناني الجنسية والمولود في انطلياس عام 1970 الحائز على شهادة الماجيستير علوم/طب بيطري عام 1998 من أكاديمية الطب البيطري الحكومية ـ موسكو بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 23/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري