All legislation

قرار Decision No. 2200 22/11/1998

اعادة نشاط نادي العوينات الثقافي الاجتماعي- عكار

Type
قرار · Decision
Number
2200
Date
22/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2200 تاريخ 22/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 66/م تاريخ 02/02/1998,

بناء على القرار رقم 397 تاريخ 22/06/1992

(اعطاء الترخيص لنادي العوينات الثقافي

الاجتماعي- عكار),

بناء على القرار رقم 376/م تاريخ 14/08/1996

(تجميد اعمال ونشاطات نادي العوينات الثقافي-

الاجتماعي- عكار),

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 376/م تاريخ 14/8/1996 المتعلق بتجميد أعمال ونشاطات نادي العوينات الثقافي الاجتماعي ـ قضاء عكار ـ بعد ما زالت الأسباب التي أدت إلى تجميد أعمال ونشاطات النادي.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 تشرين الثاني 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد