All legislation

مرسوم Decree No. 13647 23/11/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13647
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13647 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ

07/01/1998,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1403000000/ل.ل. (مليار وأربعماية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية). ما يوازي /454،929/$ دولار أميركي. إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل 2 ـ مديرية الإذاعة التصنيف الوظيفي 254 ـ الإعلام والنشر البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة (تأمين تجهيزات إرسال للإذاعة اللبنانية). /1403000000/ل.ل. (مليار وأربعماية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية). ما يوازي /454،929/$ دولار أميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: باسم السبع وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري