All legislation

قرار Decision No. 292 23/11/1998

تعيين مستشار في المجلس الزراعي الاعلى

Type
قرار · Decision
Number
292
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 292 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 182/1 تاريخ 27/08/1998

(تشكيل المجلس الزراعي الاعلى في وزارة

الزراعة),

والحاقا بالقرار رقم 226/1 تاريخ 15/10/1998

(تعيين مستشارين في المجلس الزراعي الاعلى),

وبناء على اقتراح مدير عام الوزارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد يوسف محي الدين مستشاراً في المجلس الزراعي الأعلى.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم. بيروت في 23/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري