المادة 1
مادة 1: يعين السيد يوسف محي الدين مستشاراً في المجلس الزراعي الأعلى.
قرار Decision No. 292 23/11/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 182/1 تاريخ 27/08/1998
(تشكيل المجلس الزراعي الاعلى في وزارة
الزراعة),
والحاقا بالقرار رقم 226/1 تاريخ 15/10/1998
(تعيين مستشارين في المجلس الزراعي الاعلى),
وبناء على اقتراح مدير عام الوزارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد يوسف محي الدين مستشاراً في المجلس الزراعي الأعلى.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم. بيروت في 23/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري