All legislation

مرسوم Decree No. 13564 21/11/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية- الامن العام لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13564
Date
21/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13564 تاريخ 21/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الرابع ـ الأمن العام الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية البند 228 ـ صيانة الفقرة 8 ـ صيانة وسائل النقل النبذة 1 ـ صيانة وسائل النقل /150000000/ل.ل. (ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري