ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادتين 146 و147 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات العالية, كل فيما خصها, ان تصرح الى كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان عن مجموع الودائع والتوظيفات المرتبطة بعقود ائتمانية والداخلة في صلب الميزانية - مطلوبات - وذلك وفقا للملحق موضوع النموذج المرفق. على المؤسسات المعنية التي ليس لديها ودائع وتوظيفات مرتبطة بعقود ائتمانية ارسال الملحق المذكور اعلاه موضوعا عليه عبارة "لا شيء"
يجب ان يسلم الملحق المذكور في المادة الاولى اعلاه مع الميزانية الشهرية, على ان ينظم اول ملحق خطيا, موقوفا في 31 كانون الاول 1998 وتوضع الملاحق التالية على اسطوانة ممغنطة (Diskette)
##
ودائع وتوظيفات مرتبطة بعقود ائتمانية*
وضعية كما بتاريخ.....................
اسم المؤسسة:......................
الرقم لدى مصرف لبنان:.............
(بالاف بالليرات اللبنانية)
الرقم الخاص الحسابات بالليرات اللبنانية
بالفرز الالي المقيمون غير المقيمين
ودائع
شهادا ايداع
سندات دين
توظيفات اخرى
فوائد مستحقة
غير مقبوضة
المجموع
ما يوازي العملات الاجنبية المجموع
بالليرات اللبنانية
المقيمون غير المقيمين
* ان الودائع والتوظيفات المرتبطة بعقود ائتمانية وتشكل جزءا من الودائع والالتزامات الداخلة في صلب الميزانية 2010 - المطلوبات - (الابواب 20800 -21700- 23200 الخ...) وليس لها اي علاقة بمطلوبات حسابات الائتمان موضوع الباب 35200 من خارج الميزانية ملاحظ
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 10 تشرين الثاني 1998
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه