All legislation

قرار Decision No. 7161 10/11/1998

ودائع وتوظيفات مرتبطة بعقود ائتمانية

Type
قرار · Decision
Number
7161
Date
10/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 7161 تاريخ 10/11/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادتين 146 و147 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات العالية, كل فيما خصها, ان تصرح الى كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان عن مجموع الودائع والتوظيفات المرتبطة بعقود ائتمانية والداخلة في صلب الميزانية - مطلوبات - وذلك وفقا للملحق موضوع النموذج المرفق. على المؤسسات المعنية التي ليس لديها ودائع وتوظيفات مرتبطة بعقود ائتمانية ارسال الملحق المذكور اعلاه موضوعا عليه عبارة "لا شيء"

المادة 2

يجب ان يسلم الملحق المذكور في المادة الاولى اعلاه مع الميزانية الشهرية, على ان ينظم اول ملحق خطيا, موقوفا في 31 كانون الاول 1998 وتوضع الملاحق التالية على اسطوانة ممغنطة (Diskette)

##

ودائع وتوظيفات مرتبطة بعقود ائتمانية*

وضعية كما بتاريخ.....................

اسم المؤسسة:......................

الرقم لدى مصرف لبنان:.............

(بالاف بالليرات اللبنانية)

الرقم الخاص الحسابات بالليرات اللبنانية

بالفرز الالي المقيمون غير المقيمين

ودائع

شهادا ايداع

سندات دين

توظيفات اخرى

فوائد مستحقة

غير مقبوضة

المجموع

ما يوازي العملات الاجنبية المجموع

بالليرات اللبنانية

المقيمون غير المقيمين

* ان الودائع والتوظيفات المرتبطة بعقود ائتمانية وتشكل جزءا من الودائع والالتزامات الداخلة في صلب الميزانية 2010 - المطلوبات - (الابواب 20800 -21700- 23200 الخ...) وليس لها اي علاقة بمطلوبات حسابات الائتمان موضوع الباب 35200 من خارج الميزانية ملاحظ

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 10 تشرين الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه