All legislation

قرار Decision No. 289 05/11/1998

الترخيص بانشاء دار نشر في بئر حسن باسم "دار الذاكرة للنشر والطباعة والتوزيع"

Type
قرار · Decision
Number
289
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4964-4965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 289 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية (شركة توصية

بسيطة) لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت

عدد 57820 تاريخ 21/05/1996 باسم "شركة الذاكرة

للنشر" ممثلة بالشريك المفوض السيد عبد الله

بغدادي,

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة اعلاه

والمسجل تحت رقم 277 تاريخ 22/10/1997 (طلب

الترخيص بانشاء الدار),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح "شركة الذاكرة للنشر" (شركة توصية بسيطة) الممثلة بالشريك المفوض السيد عبد الله محمد زهير بغدادي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في بئر حسن باسم: "دار الذاكرة للنشر والطباعة والتوزيع".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 1998 وزير الاعلام باسم احمد السبع