All legislation

مرسوم Decree No. 13614 23/11/1998

الغاء قسم من تخطيط طريق نهر ابراهيم- حي آل عساكر (محافظة جبل لبنان- قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
13614
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13614 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق

نهر ابراهيم- حي آل عساكر المصدق بالمرسوم

رقم 5223 تاريخ 08/06/1994,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 1 الى الرقم 30 المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق نهر ابراهيم حي آل عساكر (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل) المصدق بالمرسوم رقم 5223 تاريخ 08/06/1994 .

المادة 2

مادة 2: - ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي