ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق
نهر ابراهيم- حي آل عساكر المصدق بالمرسوم
رقم 5223 تاريخ 08/06/1994,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979
(تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 1 الى الرقم 30 المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق نهر ابراهيم حي آل عساكر (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل) المصدق بالمرسوم رقم 5223 تاريخ 08/06/1994 .
مادة 2: - ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي