المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان لتموين قريتي بكفيا ومزمورا بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف) المحددة بالاحرف (A-B-C-D-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 13640 23/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس الانماء والاعمار رقم
722/98/أ تاريخ 01/10/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان لتموين قريتي بكفيا ومزمورا بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف) المحددة بالاحرف (A-B-C-D-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار المحدد لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه