All legislation

مرسوم Decree No. 13557 21/11/1998

انهاء مهمة قنصل فخري

Type
مرسوم · Decree
Number
13557
Date
21/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13557 تاريخ 21/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته لا سيما

المادة 18 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

وتحديد ملاكاتها العددية),

بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/09/1995 المتضمن تعيين السيد عزيز ابراهيم نصور قنصلا فخريا للبنان في لاوندا (انغولا),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت مهمة السيد عزيز إبراهيم نصور، قنصل لبنان الفخري في لاوندا (انغولا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري