ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 5310 تاريخ 31/09/1988
ورقم 5494 تاريخ 05/08/1994 المتعلقين بالترخيص
بانشاء معهد فني خاص باسم "مركز الالكترونيك
والفنون التجارية" في بعلبك (قضاء بعلبك),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سعيد
اللقيس والمسجل تحت رقم 803/6 تاريخ 28/02/1998
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات في
المركز المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد سعيد محمد اللقيس، المولود سنة 1953، بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص «مركز الالكترونيك والفنون التجارية» الكائن على العقار رقم 4640 من منطقة بعلبك العقارية، لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية، «الطباعة على الكمبيوتر» و «لغات الكمبيوتر».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير