المادة 1
مادة 1: - اجيز للسيدة صفاء حسن قصير, صاحبة اجازة مدرسية امجاد الكائنة في الشويفات (قضاء عاليه), ادخال السيدة هدى خطار ذبيان , المولودة عام 1962 في مزرعة الشوف (قضاء الشوف), شريكة في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 13592 23/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436/50 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 11627 تاريخ 02/01/1998
المتضمن الاجازة للسيدة صفاء حسن قصير فتح
مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي
والمتوسط والثانوي خارجية, مختلطة, شتائية,
نهارية مع حق التدريس صيفا في الشويفات (قضاء
عاليه) على العقار رقم 809 باسم "مدرسة امجاد",
بناء على القرار رقم 898/م تاريخ 24/07/1998
المتضمن الترخيص للسيدة صفاء حسن قصير مباشرة
التدريس في المدرسة المذكورة وتحديد عدد تلامذتها
بتسعماية وخمسين /950/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى
وتتولى ادارتها الانسة نبيلة محمد قصير,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة صفاء
حسن قصير المسجل برقم 2250/12 تاريخ 28/08/1998
والمتضمن طلب الموافقة لها على ادخال السيدة
هدى خطار ذبيان شريكة معها في اجازة المدرسة
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - اجيز للسيدة صفاء حسن قصير, صاحبة اجازة مدرسية امجاد الكائنة في الشويفات (قضاء عاليه), ادخال السيدة هدى خطار ذبيان , المولودة عام 1962 في مزرعة الشوف (قضاء الشوف), شريكة في اجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد