All legislation

مرسوم Decree No. 13592 23/11/1998

الاجازة بادخال شريك في اجازة مدرسة خاصة في الشويفات (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
13592
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4853-4854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13592 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436/50 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 11627 تاريخ 02/01/1998

المتضمن الاجازة للسيدة صفاء حسن قصير فتح

مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي

والمتوسط والثانوي خارجية, مختلطة, شتائية,

نهارية مع حق التدريس صيفا في الشويفات (قضاء

عاليه) على العقار رقم 809 باسم "مدرسة امجاد",

بناء على القرار رقم 898/م تاريخ 24/07/1998

المتضمن الترخيص للسيدة صفاء حسن قصير مباشرة

التدريس في المدرسة المذكورة وتحديد عدد تلامذتها

بتسعماية وخمسين /950/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى

وتتولى ادارتها الانسة نبيلة محمد قصير,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة صفاء

حسن قصير المسجل برقم 2250/12 تاريخ 28/08/1998

والمتضمن طلب الموافقة لها على ادخال السيدة

هدى خطار ذبيان شريكة معها في اجازة المدرسة

المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - اجيز للسيدة صفاء حسن قصير, صاحبة اجازة مدرسية امجاد الكائنة في الشويفات (قضاء عاليه), ادخال السيدة هدى خطار ذبيان , المولودة عام 1962 في مزرعة الشوف (قضاء الشوف), شريكة في اجازة المدرسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد