All legislation

مرسوم Decree No. 13655 23/11/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
13655
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13655 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/11/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - رخص للآنسة روث جوزف زمبول, من التابعية السويسرية, بتملك القسم رقم 15 من العقار رقم 3373 منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا - الذي يعود له مساحة /60/ م.م. من اصل العقار الاجمالية البالغة /700/ م.م. والغاية من التملك هي السكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) على ان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العقارية للقسم المذكور.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري