All legislation

مرسوم Decree No. 13588 23/11/1998

تصديق تخطيط طريق سلعاتا- اوتوستراد طرابلس - البترون (قضاء البترون- محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
13588
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13588 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تخطيط طريق سلعاتا - اوتوستراد طرابلس - البترون (قضاء البترون), من الوتد رقم 32 كيلومتر 389,50 + 0 الى الوتد 74 كيلومتر 38,82 + 1 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي