All legislation

قرار Decision No. 154 24/11/1998

انشاء ميناء للصيد في خراج منطقة حامات

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
24/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4970-4971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 24/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير النقل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تأليف الوزارة),

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993

(انشاء وزارة النقل),

بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/07/1971

(تنظيم المديرية العامة للنقل),

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/01/1996

(تصديق نظام المرافىء والموانىء وتعديلاته),

بناء على الدراسة التي اعدتها المديرية

العامة للنقل البري والبحري لانشاء ميناء

للصيد البحري والنزهة في منطقة حامات,

وبالنظر لمقتضيات هذا الميناء في الموقع

الملائم له من المنطقة المذكورة,

بناء على اقتراح مدير عام النقل البري

والبحري,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ ضمن الاملاك العمومية البحرية في منطقة حامات - من محافظة الشمال, ميناء لزوارق صيد الاسماك وللنزهة, ويقع ضمن خطي احداثيات المساحة التاليين:

YI= 17200

Y2= 17400

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

24/11/1998 وزير النقل عمر مسقاوي