المادة 1
ينشأ ضمن الاملاك العمومية البحرية في منطقة حامات - من محافظة الشمال, ميناء لزوارق صيد الاسماك وللنزهة, ويقع ضمن خطي احداثيات المساحة التاليين:
YI= 17200
Y2= 17400
قرار Decision No. 154 24/11/1998
ان وزير النقل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تأليف الوزارة),
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993
(انشاء وزارة النقل),
بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/07/1971
(تنظيم المديرية العامة للنقل),
بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/01/1996
(تصديق نظام المرافىء والموانىء وتعديلاته),
بناء على الدراسة التي اعدتها المديرية
العامة للنقل البري والبحري لانشاء ميناء
للصيد البحري والنزهة في منطقة حامات,
وبالنظر لمقتضيات هذا الميناء في الموقع
الملائم له من المنطقة المذكورة,
بناء على اقتراح مدير عام النقل البري
والبحري,
يقرر ما يأتي:
ينشأ ضمن الاملاك العمومية البحرية في منطقة حامات - من محافظة الشمال, ميناء لزوارق صيد الاسماك وللنزهة, ويقع ضمن خطي احداثيات المساحة التاليين:
YI= 17200
Y2= 17400
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
24/11/1998 وزير النقل عمر مسقاوي