المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو مروان سليم عوض، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات الأحداث في لبنان الشمالي تاريخ 23/12/1996، واستبدالها بغرامة نقدية قدرها مليونا ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 13552 21/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر
بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما المادة
469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
17/09/1998 بطلب العفو الخاص المقدم من المحكوم
عليه مروان سليم عوض من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو مروان سليم عوض، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات الأحداث في لبنان الشمالي تاريخ 23/12/1996، واستبدالها بغرامة نقدية قدرها مليونا ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره