المادة 1
مادة 1: - الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13950 تاريخ 26/09/1963 المحدد بالاحرف (م - ن) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 , وذلك في منطقة وادي شحرور العليا العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 13668 23/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 13950 تاريخ 26/09/1963
(تصديق والغاء تخطيطات في بلدة وادي شحرور
العليا),
بناء على قرار مجلس بلدية وادي شحرور العليا
رقم 15 تاريخ 30/09/1997,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13950 تاريخ 26/09/1963 المحدد بالاحرف (م - ن) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 , وذلك في منطقة وادي شحرور العليا العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي