All legislation

مرسوم Decree No. 13668 23/11/1998

الغاء قسم من تخطيط في منطقة وادي شحرور العليا العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
13668
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13668 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 13950 تاريخ 26/09/1963

(تصديق والغاء تخطيطات في بلدة وادي شحرور

العليا),

بناء على قرار مجلس بلدية وادي شحرور العليا

رقم 15 تاريخ 30/09/1997,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13950 تاريخ 26/09/1963 المحدد بالاحرف (م - ن) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 , وذلك في منطقة وادي شحرور العليا العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي