All legislation

علم وخبر Notice of association No. 130 24/11/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية احياء بيئة فن- تراث" مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
130
Date
24/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4937-4938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 130 تاريخ 24/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية احياء بيئة فن- تراث" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3837/2 تاريخ

24/07/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية احياء بيئة، فن ـ تراث». مركزها: عاليه ـ شارع عين العدس ـ ملك شهيب ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة. 1 ـ احياء وتنمية مفهوم الرسالة الوطنية الاجتماعية الثقافية الإنسانية الهادفة إلى حماية البيئة ونشر الفن والمحافظة على التراث اللبناني في إطار العناية بالإرث التاريخي والأثري والطبيعي على اختلاف تنوعه ومصادرة الوطنية. 2 ـ العمل والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والهيئات الأهلية للأشخاص المعنويين والطبيعيين لا سيما في قضاء عاليه في سبيل تطوير مختلف الأعمال والبرامج التطبيقية والتثقيفية الهادفة إلى حماية البيئة بمختلف عناصرها والتنسيق مع المراجع المختصة للمحافظة على الموارد والمناطق الطبيعية والإرثية وصون التراث الوطني ودعم المواهب الفنية والحرفية وتنظيم نشاطات وحملات الوقائية والتوعية والإرشاد في هذا السياق. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: منصور كامل عساف نبيل منصور بو غانم سلمى فرج سماحه منير رشيد أبي سعد محمود فارس الأحمدية راغده رامز جابر فادي فايز أبي علام وجدي بهيج شيا عساف كامل عساف ديانا أسعد مروش سلمى إبراهيم الجردي سناء أنيس باز مهى سعيد الدمشقي جميل حمود نصار ملاعب شارل حليم غفري زاهي جرجي خلف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فايز أبي علام.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 تشرين الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر