المادة 1
- يمنع منعا باتا ولمدة خمس سنوات صيد الاسفنج على طول الشاطىء اللبناني.
قرار Decision No. 281 19/11/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 09/05/1934
المتعلق بوضع نظام لصيد الاسفنج,
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929
المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي
لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على المرسوم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة
100 منه,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يلي:
- يمنع منعا باتا ولمدة خمس سنوات صيد الاسفنج على طول الشاطىء اللبناني.
- يمنع منعا باتا ولمدة خمس سنوات استعمال الكومبرسات على مراكب الصيد.
- تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري