All legislation

قرار Decision No. 176 09/09/1998

نقل ملكية مطبوعة "ستوك" الاسبوعية غير السياسية الى اسم السيد روبير اميل وهبة

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
09/09/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 09/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 52 تاريخ 11/03/1997

(قرار الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ زكي ابو طعام

تحت عدد 5352/98 تاريخ 08/07/1998 والذي

بموجبه تنازل السيد طلال كريدية عن كامل

ملكية مطبوعة "ستوك" لمصلحة السيد روبير

اميل وهبة,

بناء على الطلب المقدم من السيد روبير

وهبة والمسجل تحت رقم 158 تاريخ 25/08/1998

(طلب نقل ملكية المطبوعة الى اسمه),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «ستوك» الاسبوعية غير السياسية، من اسم السيد طلال كريدية إلى اسم السيد روبير إميل وهبة، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 أيلول 1998 وزير الإعلام باسم السبع