المادة 1
مادة 1: - عين السيد فادي صوان، القاضي المنفرد في جديدة المتن، رئيسا اصيلا للجنة الاعتراضات على المرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت.
مرسوم Decree No. 13551 21/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988
(قانون الرسوم البلدية) لا سيما المادة 152
منه,
بناء على المرسوم رقم 514 تاريخ 04/09/1990
(تعيين لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات
البلدية في محافظة مدينة بيروت),
بناء على المرسوم رقم 12190 تاريخ 13/05/1998
المتضمن احالة القاضي السيد محمد البابا على
التقاعد بتاريخ 01/07/1998 لبلوغه السن
القانونية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
12/11/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - عين السيد فادي صوان، القاضي المنفرد في جديدة المتن، رئيسا اصيلا للجنة الاعتراضات على المرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت.
مادة 2: - عينت القاضي السيدة ماري دنيز المعوشي، رئيس الغرفة الثاية لدى محكمة الدرجة الاولى في بيروت، رئيسا رديفا للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري