All legislation

مرسوم Decree No. 13551 21/11/1998

تعيين رئيس للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
13551
Date
21/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13551 تاريخ 21/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988

(قانون الرسوم البلدية) لا سيما المادة 152

منه,

بناء على المرسوم رقم 514 تاريخ 04/09/1990

(تعيين لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات

البلدية في محافظة مدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 12190 تاريخ 13/05/1998

المتضمن احالة القاضي السيد محمد البابا على

التقاعد بتاريخ 01/07/1998 لبلوغه السن

القانونية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

12/11/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - عين السيد فادي صوان، القاضي المنفرد في جديدة المتن، رئيسا اصيلا للجنة الاعتراضات على المرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: - عينت القاضي السيدة ماري دنيز المعوشي، رئيس الغرفة الثاية لدى محكمة الدرجة الاولى في بيروت، رئيسا رديفا للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري