المادة 1
مادة 1: تعين رئيس مصلحة الديوان في المديرية العامة للصناعة الآنسة انييس غصن (رقمها المالي 68) مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
قرار Decision No. 29 21/11/1998
ان وزير الصناعة,
بناء على المرسوم رقم 10357 تاريخ 02/06/1997,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة
24 منه,
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعين رئيس مصلحة الديوان في المديرية العامة للصناعة الآنسة انييس غصن (رقمها المالي 68) مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم. بيروت في 21/11/1998 وزير الصناعة نديم سالم