All legislation

قرار Decision No. 29 21/11/1998

تعيين مفوض الحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
21/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 21/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة,

بناء على المرسوم رقم 10357 تاريخ 02/06/1997,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين رئيس مصلحة الديوان في المديرية العامة للصناعة الآنسة انييس غصن (رقمها المالي 68) مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم. بيروت في 21/11/1998 وزير الصناعة نديم سالم