All legislation

قرار Decision No. 278 19/11/1998

تشكيل هيئة وطنية عليا للتبريد

Type
قرار · Decision
Number
278
Date
19/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 278 تاريخ 19/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

- تشكل الهيئة الوطنية العليا للتبريد على الشكل التالي:

- وزير الزراعة رئيسا

- مدير عام وزارة الزراعة نائبا للرئيس

- مندوب عن وزارة البيئة عضوا

- مندوب عن وزارة الصناعية عضوا

- مندوب عن وزارة النقل عضوا

- مندوب عن وزارة الصحة العامة عضوا

- مندوب عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا

- مندوب عن اتحاد غرفة الصناعة والتجارة والزراعة عضوا

مهمتها:

- تحديد السياسة الوطنية القصيرة والمتوسطة المدى في مجال انتاج واستعمال التبريد الاصطناعي.

- اجراء مسح شامل ودراسة امكانية تطوير وتحديث مراكز التبريد القائمة حاليا وزيادة عددها لتشمل كافة الاصناف والسلع الزراعية التي يمكن تبريدها.

المادة 2

تكون مدة ولاية الهيئة ثلاث سنوات.

المادة 3

تجتمع الهيئة الوطنية العليا للتبريد مرة كل ستة اشهر بناء على دعوة من رئيسها كما تعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب الرئيس او ثلث الاعضاء الذين تتألف منهم هذه الهيئة حين تدعو الحاجة.

ويمكن للهيئة العليا تأليف لجان فرعية متخصصة في مجال التبريد الاصطناعي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري