المادة 1
- تشكل الهيئة الوطنية العليا للتبريد على الشكل التالي:
- وزير الزراعة رئيسا
- مدير عام وزارة الزراعة نائبا للرئيس
- مندوب عن وزارة البيئة عضوا
- مندوب عن وزارة الصناعية عضوا
- مندوب عن وزارة النقل عضوا
- مندوب عن وزارة الصحة العامة عضوا
- مندوب عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا
- مندوب عن اتحاد غرفة الصناعة والتجارة والزراعة عضوا
مهمتها:
- تحديد السياسة الوطنية القصيرة والمتوسطة المدى في مجال انتاج واستعمال التبريد الاصطناعي.
- اجراء مسح شامل ودراسة امكانية تطوير وتحديث مراكز التبريد القائمة حاليا وزيادة عددها لتشمل كافة الاصناف والسلع الزراعية التي يمكن تبريدها.