المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل الأول ـ الإدارية المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ المساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة ـ مساعدة اجتماعية للسيدتين: 1 ـ أرملة إبراهيم عويدات 2 ـ أرملة ريمون الحروق /150000000/ل.ل. (ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).