All legislation

مرسوم Decree No. 13645 23/11/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13645
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13645 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/11/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل الأول ـ الإدارية المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ المساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة ـ مساعدة اجتماعية للسيدتين: 1 ـ أرملة إبراهيم عويدات 2 ـ أرملة ريمون الحروق /150000000/ل.ل. (ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري