ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959,
بناء على المرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979,
بناء على المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983,
بناء على المرسوم رقم 757 تاريخ 06/12/1990,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
228/98 تاريخ 24/09/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تعدل الفقرة الثالثة من البند الواحد من المادة الخامسة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/67 المعدل بالمرسوم رقم 757 تاريخ 06/12/1990 كما يلي: " يجوز للمدير العام للتربية الوطنية تكليف ثلاثة موظفين من دائرة الامتحانات من الفئة الرابعة بمهام مقررين اضافيين للجان الفاحصة". (والباقي دون تعديل).
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد