ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة منى احمد
جلال الدين حداد المسجل برقم 5935/12 تاريخ
18/11/1994 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في المنية (قضاء المنيه- الضنيه)
باسم "مدرسة الجنان- المنيه" لمرحلتي الروضة
والابتدائي,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة منى
احمد جلال الدين حداد المسجل برقم 5935/12
تاريخ 16/10/1996 والمتضمن جعل المدرسة لمرحلة
الروضة فقط,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - اجيز للسيدة منى احمد جلال الدين حداد المولودة في طرابلس عام 1942 , فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, خارجية, مختلطة في المنية (قضاء المنيه - الضنيه) على العقار رقم 2491 باسم "مدرسة الجنان - المنية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد