ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 4978 تاريخ 28/02/1973
(تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام
لمنطقتي بكفيا- المحيدثة وساقية المسك بحرصاف),
بناء على المرسوم رقم 7457 تاريخ 26/10/1995
(تصديق تخطيط طريق في بكفيا- المحيدثة),
بناء على المرسوم رقم 9311 تاريخ 28/10/1996
(تصديق تعديل تخطيط في بكفيا- المحيدثة
العقاريتين),
بناء على قراري بلدية بكفيا- المحيدثة رقم 6
تاريخ 26/07/1996 ورقم 12 تاريخ 29/09/1997,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - صدقت التخطيطات المحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د) و ( هـ - و - ز) المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة المحيدثة العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: - الغيت الاقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7457 تاريخ 26/10/1995 والبراحات التابعة لها المحددة بالاحرف (ح - ط - ي) و (ك - ل - م) و (ص - ع - ف) المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة المحيدثة العقارية (قضاء المتن).
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة
الامضاء: باسم السبع
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي