All legislation

مرسوم Decree No. 13615 23/11/1998

تصديق والغاء تخطيط في منطقة المحيدثة العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
13615
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4842-4843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13615 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 4978 تاريخ 28/02/1973

(تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام

لمنطقتي بكفيا- المحيدثة وساقية المسك بحرصاف),

بناء على المرسوم رقم 7457 تاريخ 26/10/1995

(تصديق تخطيط طريق في بكفيا- المحيدثة),

بناء على المرسوم رقم 9311 تاريخ 28/10/1996

(تصديق تعديل تخطيط في بكفيا- المحيدثة

العقاريتين),

بناء على قراري بلدية بكفيا- المحيدثة رقم 6

تاريخ 26/07/1996 ورقم 12 تاريخ 29/09/1997,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدقت التخطيطات المحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د) و ( هـ - و - ز) المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة المحيدثة العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: - الغيت الاقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7457 تاريخ 26/10/1995 والبراحات التابعة لها المحددة بالاحرف (ح - ط - ي) و (ك - ل - م) و (ص - ع - ف) المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة المحيدثة العقارية (قضاء المتن).

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي