All legislation

قرار Decision No. 231 23/11/1998

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم: "عالم الاعاقة"

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من الانسة رتيبة حسن

صالح والمسجل تحت رقم 220 تاريخ 09/11/1998

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة رتيبة حسن صالح، اللبنانية الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم: «عالم الاعاقة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع