المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة رتيبة حسن صالح، اللبنانية الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم: «عالم الاعاقة».
قرار Decision No. 231 23/11/1998
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من الانسة رتيبة حسن
صالح والمسجل تحت رقم 220 تاريخ 09/11/1998
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة رتيبة حسن صالح، اللبنانية الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم: «عالم الاعاقة».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع